السيد عبد الأعلى السبزواري

43

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

يجوز بيعها وشرائها ، وكذا جميع ما تقدم فيها [ 9 ] ولكن الأحوط كونها كالميتة والخمر والكلب في جميع ما مر [ 10 ] . ( مسألة 3 ) : كل عين نجس ولو كان مثل الميتة والكلب والخمر

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب ما يكتسب به حديث : 8 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .